محمد جواد مغنية
208
الفقه على مذاهب الخمسة
مواقيت الإحرام المواقيت لا بد للعمرة والحج بشتى أنواعه من الإحرام ، وهو ركن من أركانهما عند الإمامية وواجب عند غيرهم . واتفقوا قولا واحدا على أن ميقات أهل المدينة الذي يبدأون إحرامهم منه مسجد الشجرة ، ويسمى ذو الحليفة ، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة « 1 » ، وميقات أهل العراق العقيق ، ولأهل اليمن ومن عبر على طريقهم يلملم . وقال الإمامية : قرن ميقات أهل الطائف ، ومن عبر على طريقهم إلى مكة . وقال الأربعة : بل هو ميقات أهل نجد ، وقال الإمامية : ميقات أهل نجد وميقات أهل العراق هو العقيق . وكما اتفقوا على أن هذه المواقيت لأهل الجهات المذكورة ، فقد اتفقوا أيضا على أنها مواقيت لكل من يمر بها ممن يريد الحج ، وان لم يكن من أهل تلك الجهات ، فإذا حج الشامي من المدينة فجاز على ذي الحليفة أحرم منه ، وان
--> « 1 » المراد بأهل الشام السوريون واللبنانيون والفلسطينيون والأردنيون ، وقد تغيرت الطرق عما كانت ، وقال السيد الحكيم : ان المسافر بالطائرة لا يجب عليه الإحرام إذا مر فوق الميقات وإذا هبط في جدة أحرم من الحديبية ، وله أن يحرم من جدة مع النذر .